(Go: >> BACK << -|- >> HOME <<)

Go to main Amnesty International website

السويد

مملكة السويد

رئيس الدولة: الملك كارل غوستاف السادس عشر

رئيس الحكومة:فريدريك ريينفيلدت (حل محل غوران بيرسون، في أكتوبر/تشرين الأول)

عقوبة الإعدام:ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم

المحكمة الجنائية الدولية: تم التصديق

أكدت إحدى هيئات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة على مسؤولية السلطات السويدية عن انتهاكات متعددة لحقوق الإنسان، فيما يتصل بإبعاد أحد الأشخاص إلى مصر بصورة متعجلة. وجددت الحكومة السويدية التأكيد على موقفها من إن قرارات لجان الأمم المتحدة غير ملزمة قانوناً، وظلت ترفض إنصاف الضحايا، بما في ذلك منحهم تعويضات. وفي مارس/آذار، أُدخلت تغييرات كبرى على إجراءات اللجوء.

تحديث: عمليات الترحيل في سياق "الحرب على الإرهاب"

في نوفمبر/تشرين الثاني،خلصت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى أن قيام السلطات السويدية بإبعاد محمد الزارع بصورة متعجلة إلى مصر يُعد انتهاكا لمبدأ حظر الإعادة القسرية  إلى بلد المنشأ (أي إعادة شخص بصورة غير طوعية إلى بلد يُحتمل أن يتعرض فيه لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان)، وأن التأكيدات الدبلوماسية التي حصلت عليها الحكومة السويدية من مصر في هذه الحالة لم تكن كافية لدرء الخطر الواضح بالتعرض للتعذيب. وجاءت هذه النتائج لتؤيد النتائج التي توصلت إليها "لجنة مناهضة التعذيب" التابعة للأمم المتحدة في عام 2005 بخصوص الشكوى المقدمة ضد السويد من طالب لجوء مصري آخر، هو أحمد عجيزة، الذي أُعيد إلى مصر مع محمد الزارع.

كما انتهت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى أن السلطات السويدية مسؤولة عن المعاملة السيئة التي وقعت على الأراضي السويدية على أيدي عناصر تابعة للولايات المتحدة قبل عملية الترحيل مباشرة؛ وأنها تقاعست عن إجراء تحقيق مستقل ونزيه على وجه السرعة بخصوص حالة المعاملة السيئة وعن توجيه اتهامات ملائمة للمسؤولين عن تلك المعاملة؛ كما تقاعست عن إجراء مراجعة فعالة ومستقلة لقرار ترحيل محمد الزارع على الرغم من وجود خطر حقيقي بتعرضه للتعذيب في مصر. وبالإضافة إلى ذلك، انتهكت السلطات السويدية الحق في تقديم شكوى، وذلك بقيامها بترحيله فوراً بالرغم من إخطارها سلفاً بأنه سيسعى لمباشرة إجراءات الحصول على حماية دولية مؤقتة في حالة رفض طلب اللجوء الذي تقدم به.

وواصلت الحكومة التأكيد على أن مثل هذه القرارات التي تصدرها لجان الأمم المتحدة غير مُلزمة لها قانوناً، وأنها لا تُعد أساساً قانونياً لمنح تعويضات.

اللاجئون وطالبو اللجوء

في مارس/آذار، بدأ سريان"قانون الأجانب" الجديد، والذي نص على إلغاء "مكتب طلبات الاستئناف للأجانب"، وكفل الحق في تقديم الطعن في أي قرار سلبي بخصوص طلبات اللجوء إلى محاكم أعلى. وسوف تقدم الطعون في القرارات الأولية الصادرة من "مكتب الهجرة السويدي" إلى محاكم الهجرة، والتي يجوز الطعن في قراراتها أمام محكمة الاستئناف الخاصة بالهجرة. كما أتاح القانون الجديد فرصة أكبر لعقد جلسات استماع.

ومع ذلك، لم تحافظ محاكم الهجرة، في كثير من الحالات، على سرية المعلومات الشخصية أو تفاصيل نظر القضية، بما في ذلك تفاصيل التعذيب، كما أنها لم تستجب أحياناً لالتماسات طالبي اللجوء بعقد جلسات مغلقة، مما أثار القلق على السلامة الشخصية للأفراد وخاصة عندما تُرفض طلباتهم ويصبح من الممكن ترحيلهم. ولم يرد مكتب الهجرة على مناشدة منظمة العفو الدولية بوجوب إبلاغ طالبي اللجوء بأنه قد لا يكون هناك حفاظ على السرية خلال إجراءات نظر الطعون.

وقد أُدرجت الميول الجنسية والمحاكمات على أساس النوع باعتبارها من أسباب طلب الحصول على وضع اللاجئ.

* وفي سبتمبر/أيلول، رفضت محكمة الهجرة في ستوكهولم الطعن المقدم من طالب لجوء إيراني، كان قد طلب اللجوء استناداً إلى ميوله الجنسية. واعتمدت المحكمة على مصدر واحد للمعلومات القطرية، وهو تقرير من وزارة الخارجية السويدية انتهى إلى أن طالب اللجوء ليس معرضاً لخطر محاكمته بسبب ميوله الجنسية وحدها، خاصةً إذا أخفى ميوله الجنسية هذه. وانتقدت منظمة العفو الدولية القرار وتقرير الوزارة، وقالت إن المحاكمة بسبب الميول الجنسية أمر راسخ في القانون الإيراني، وقد تسفر عن فرض عقوبة الإعدام. وفي ديسمبر/كانون الأول، رفضت "محكمة الاستئناف الخاصة بالهجرة" نظرا للطعن في قرار المحكمة الأدنى، ومن ثم صار قرارها نهائياً.

وسعت السلطات بدأب لترحيل طالبي اللجوء الإريتريين الذين رُفضت طلباتهم للجوء، وذلك على الرغم من توصيات "المفوضية العليا لشؤون اللاجئين"التابعة للأمم المتحدة إلى جميع الدول بالإحجام عن إعادة أي أفراد قسراً إلى إريتريا.

وبموجب قرار من "مكتب الهجرة"، أصبح من الواجب، اعتباراً من سبتمبر/أيلول، تعيين ممثل قانوني لكل من طالبي اللجوء، باستثناء أولئك الذين سيتم البت في طلباتهم للجوء في دولة أخرى من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وذلك تمشياً مع ما يُسمى "نظام دبلن".

العنف ضد المرأة

في يونيو/حزيران، أُعلنت توصيات اللجنة، التي تشكلت في عام 2005 للنظر في مسؤوليات البلديات تجاه العنف ضد المرأة. وجاءت بعض التوصيات متطابقة مع ما سبق أن تقدمت به منظمة العفو الدولية، وكان من بينها الحاجة إلى تعديل "قانون الخدمات الاجتماعية" بما يكفل توسيع مسؤوليات البلديات في تحسين العون والحماية للنساء اللاتي تعرضن للعنف، بما في ذلك ذوات الاحتياجات الخاصة. وفي يونيو/حزيران، قامت "مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة"،بزيارة السويد ضمن بعثة لتقصي الحقائق، وسلطت الضوء على التفاوت الواضح في نهوض البلديات بمسؤولياتها، ودعت إلى مزيد من الفحص والتوجيه من جانب الجمهور العام.

التقارير/الزيارات القطرية لمنظمة العفو الدولية

التقارير

شركاء في الجريمة:شركاء في الجريمة: دور أوروبا في عمليات الترحيل السري الأمريكية (رقم الوثيقة: EUR 01/008/2006)

السويد: حالة محمد الزارع وأحمد عجيزة- ثبوت انتهاكات لحقوق الإنسان الأساسية على أيدي السلطات السويدية (رقم الوثيقة:  EUR 42/001/2006)

 

مفاتيح المقالات : , السويد , أصحاب الميول الجنسية المثلية وثنائي الجنس والمتحولين , اللاجئون وطالبي اللجوء , الترحيل السري , العنف ضد المرأة , "الحرب على الإرهاب"

طباعة النص del.icio.us Digg Stumbleupon

هذا شريط فيديو يتضمن لمحة عامة ويقدم لكم ملخص منظمة العفو الدولية للعام الماضي - انقروا أعلاه للحصول على النسخة

افتح في نافذة جديدة



أغلق هذه النافذة

إلى:

من:

لن تقوم منظمة العفو الدولية أو أية منظمة أخرى بالاتصال بك أو بأي من المتلقين عن طريق البريد الإلكتروني من دون موافقتك