(Go: >> BACK << -|- >> HOME <<)

Go to main Amnesty International website

تركيا

الجمهورية التركية

رئيس الدولة: أحمد نجدت سيزر

رئيس الحكومة: رجب طيب إردوغان

عقوبة الإعدام: ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم

المحكمة الجنائية الدولية: لم يتم التصديق

بالرغم من إصدار قوانين جديدة خلال السنوات السابقة، لم تظهر دلائل تُذكر على حدوث تقدم في تنفيذ الإصلاحات. واستمرت محاكمة عدد من الأشخاص لتعبيرهم عن آرائهم بصورة سلمية. وشهد وضع حقوق الإنسان في المحافظات الواقعة في شرق وجنوب شرق البلاد مزيداً من التدهور، في سياق تصاعد الاشتباكات المسلحة بين أجهزة الأمن التركية و"حزب العمال الكردستاني"، وهو جماعة مسلحة، كما تزايدت الهجمات التي شنتها جماعات مسلحة على المدنيين في مناطق أخرى. ووردت أنباء عن استخدام القوة المفرطة على أيدي الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون خلال مظاهرات عنيفة في مدينة ديار بكر في جنوب شرق البلاد. وتزايدت الادعاءات بصفة عامة عن حالات التعذيب وسوء المعاملة، ووردت أنباء عن انتشار هذه الحالات بشكل واسع النطاق في حجز الشرطة، وكان ضحايا ممن اعتُقلوا خلال المظاهرات. واستمر القلق بشأن المحاكمات الجائرة والظروف في سجون "الفئة و". ولم يتحقق تقدم يُذكر في إقامة دور إيواء للنساء من ضحايا العنف.

خلفية

قرر الاتحاد الأوروبي، في ديسمبر/كانون الأول، وقف المفاوضات جزئياً بخصوص انضمام تركيا إلى الاتحاد، بسبب رفضها فتح موانئها ومطاراتها للتجارة مع الجمهورية القبرصية؛ استناداً إلى استمرار الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على جمهورية شمال قبرص التركية غير المعترف بها دولياً.

وفي يونيو/حزيران، أجرى البرلمان تعديلات على "قانون مكافحة الإرهاب"، ووسَّع بشكل كبير من نطاق الجرائم التي يُعاقب عليها بوصفها جرائم إرهابية، وأضاف مواد من شأنها أن تزيد القيود على حرية التعبير، بينما لم يتطرق إلى تقييد استخدام القوة المميتة من جانب الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون. وفي يوليو/تموز، صدًّق رئيس الجمهورية على القانون، ولكنه طلب من المحكمة الدستورية إلغاء مادتين تتعلقان بفرض عقوبات على الصحافة. وفي سبتمبر/أيلول، أقر البرلمان القانون الخاص بالمحامي العام للمظالم بعد إدخال تعديلات عليه. وفي غضون العام، صدقت تركيا على البروتوكول الاختياري الأول الملحق "بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، وعلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بنفس العهد، والذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

ولم تكن الآليات الرسمية لحقوق الإنسان، مثل المكاتب الإقليمية لحقوق الإنسان التي تخضع لإشراف "اللجنة الرئيسية لحقوق الإنسان" التابعة لمكتب رئيس الوزراء، تمارس عملها بصفة مستمرة، كما تقاعست عن التصدي لانتهاكات خطيرة.   

حرية التعبير

استمر سريان مجموعة كبيرة من القوانين التي تتضمن قيوداً جوهرية على الحق في حرية التعبير، وهو الأمر الذي أسفر عن محاكمة مجموعات من الأشخاص بسبب تعبيرهم السلمي عن معتقداتهم، وإدانتهم في بعض الأحيان، ومن بينهم صحفيون وكتاب وناشرون وأساتذة جامعات وطلاب ومدافعون عن لحقوق الإنسان.

وقد أُجريت كثير من المحاكمات بموجب المادة 301 من قانون العقوبات التركي، والتي تجرم إهانة الهوية التركية والجمهورية وأسس ومؤسسات الدولة. وانتهت معظم هذه القضايا، ومن بينها قضية الروائي أورهان باموق الحائز على جائزة نوبل في الآداب، إلى تبرئة المتهمين.

* ففي يوليو/تموز، قضت هيئة العقوبات العامة في محكمة النقض بتأييد الحكم الصادر بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ ضد الصحفي هرانت دينك، الذي حُوكم بعد أن كتب مقالاً عن الهوية الأرمينية في صحيفة "آغوس". 

وسعى المدافعون عن حقوق الإنسان في تركيا والعالم إلى إلغاء المادة 102 من قانون العقوبات التركي، على اعتبار أنها لا تتضمن "التحديد القانوني للجرائم". ورفض المدافعون عن حقوق الإنسان ما قالته وزارة العدل من أن وضع قانون بشأن السوابق القضائية سوف يؤدي إلى إنهاء المحاكمات التعسفية.

كما تضمنت بعض المواد في قانون العقوبات التركي الجديد لعام 2005 قيوداً على حرية التعبير. 

* ففي أكتوبر/تشرين الأول، حُكم على عبد الرحمن ديليباك، وهو صحفي في صحيفة "فاكيت"، بالسجن لمدة تقل قليلاً عن عام، وخُفف الحكم إلى دفع غرامة قيمتها 10500 ليرة تركية (حوالي 7250 دولاراً أمريكياً)، لاتهامه بإهانة رئيس الجمهورية. وكان الادعاء قد طالب بتبرئته.  

* وكانت بيرغول أوزباريش، وهي صحفية في صحيفة "أوزغور غونديم"، تواجه سبع محاكمات بتهمة "تحريض المواطنين على الابتعاد عن الخدمة العسكرية"، وذلك بسبب مقالاتها عن الخدمة العسكرية والاعتراض على الخدمة بدافع الضمير. ومن المحتمل، في حالة إدانتها، أن يُحكم عليها بالسجن لمدد مجموعها نحو 36 عاماً.

واستُخدمت المادة 288 من قانون العقوبات التركي، والتي تفرض قيوداً على إبداء تعليقات على قضايا منظورة أمام القضاء، بشكل متعسف وبالغ التشدد للحيلولة دون إجراء تحقيقات مستقلة أو إبداء تعليقات عامة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.

وواجه بعض المسؤولين في "حزب المجتمع الديمقراطي"، المناصر للأكراد، وبعض من شاركوا في منتديات كردية، محاكمات متكررة كانت بمثابة نمط من المضايقات القضائية.

* ففي أكتوبر/تشرين الأول، بدأت محاكمة 56 من عُمد القرى والبلدات المنتمين إلى "حزب المجتمع الديمقراطي". وكان هؤلاء قد وقعوا على رسالة موجهة إلى رئيس وزراء الدانمرك، في ديسمبر/كانون الأول 2005، مطالبين بعدم إغلاق القناة التليفزيونية "روج تي في"، التي تُبث باللغة الكردية من الدانمرك. وقد وُجهت إليهم تهمة "تأييد "حزب العمال الكردستاني" عن علم وقصد".   

وصدرت أحكام متفاوتة على أشخاص كانوا يجمعون توقيعات على التماس يصف عبد الله أوجلان، زعيم حزب "العمال الكردستاني" المسجون، بأنه "ممثل سياسي"، وفُرضت أشد العقوبات على بعض الطلاب.   

حالات القتل فى ملابسات كانت موضع خلاف

استمر ورود أنباء عن مصرع مدنيين برصاص أفراد من قوات الأمن. وعادةً ما كان التفسير الرسمي لأعمال القتل هذه هو أن الضحايا امتنعوا عن إطاعة أوامر بالتوقف، ولكن كثيراً ما كانت أعمال القتل تنم عن عدم التناسب في استخدام القوة، وكانت في بعض الحالات بمثابة عمليات إعدام خارج نطاق القضاء. وثارت مخاوف بشأن المادة 16 من "قانون مكافحة الإرهاب" المعدل"، والتي لم تنص صراحة على عدم جواز استخدام القوة المميتة إلا إذا كان من غير الممكن استخدامها لحماية الأرواح. كما ثارت مخاوف من أن المادة 16، التي تجيز استخدام الأسلحة النارية "بشكل مباشر وبدون تردد" من أجل "درء الخطر"، قد تُستخدم لإعاقة إجراء تحقيقات وافية ونزيهة بشأن حوادث إطلاق النار على أيدي أفراد قوات الأمن.

واستمر أفراد قوات الأمن في استخدام القوة المفرطة أثناء عمل الشرطة للتصدي للمظاهرات. ففي مارس/آذار، تحولت مظاهرات في مدينة ديار بكر، أثناء تشييع جنازة أربعة من أعضاء "حزب العمال الكردستاني"، إلى مظاهرات عنيفة، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص، بينهم أربعة من القُصَّر، وقُتل ثمانية منهم إثر إصابتهم بعيارات نارية. كما أُصيب كثير من المتظاهرين وضباط الشرطة. وامتدت المظاهرات إلى المدن المجاورة، فقُتل اثنان من المتظاهرين إثر إطلاق النار عليهم في بلدة كيزيلتيبي، وأدت رصاصة طائشة إلى مقتل طفل، يبلغ من العمر ثلاث سنوات، في مدينة باتمان، ولقيت ثلاث سيدات مصرعهن في إسطنبول عندما انقلبت حافلة بعدما أشعل المتظاهرون النار فيها.

وفي سبتمبر/أيلول، أسفر تفجير قنبلة في إحدى الحدائق في ديار بكر عن مصرع 10 أشخاص، ولم تُعرف هوية الجناة.   

الهجمات على أيدي جماعات مسلحة

تزايد وقوع هجمات بالقنابل تستهدف المدنيين. وأعلنت جماعة مسلحة تطلق على نفسها اسم "نسور الحرية في كردستان" مسؤوليتها عن هجمات بالقنابل في عدة مدن، من بينها إسطنبول ومنوات ومرمريس وأنطاليا، قُتل خلالها تسعة أشخاص وأُصيب عشرات. وفي مارس/آذار، انفجرت قنبلة في مدينة وان في شرق البلاد، بالقرب من حافلة صغيرة، مما أسفر عن مصرع اثنين من المدنيين ومفجر القنبلة، وهو عضو في "حزب العمال الكردستاني".

وأعلن "حزب العمال الكردستاني" وقف إطلاق النار من جانب واحد، على أن يبدأ سريانه من 1 أكتوبر/تشرين الأول، وأعقب ذلك انخفاض في الاشتباكات المسلحة.

وفي مايو/أيار، وقع اعتداء مسلح على القضاة في مجلس الدولة (وهو أعلى محكمة إدارية)، مما أسفر عن مقتل القاضي مصطفى يوسيل أوزبلغين، وإصابة أربعة قضاة آخرين. وبدأت في أنقرة، في أغسطس/آب، محاكمة أحد المسلحين وثمانية أشخاص آخرين فيما يتصل بالاعتداء على القضاة، وبثلاث هجمات بالقنابل على مقر صحيفة "الجمهورية".

وفي فبراير/شباط، اغتيل كاني يلماظ، وهو عضو سابق في الهيئة التنفيذية في "حزب العمال الكردستاني"، ومن مؤسسي "الحزب الوطني الديمقراطي الكردستاني"؛ وصبري توري، عضو "الحزب الوطني الديمقراطي الكردستاني"، في تفجير سيارة في مدينة السليمانية شمالي العراق. وجاء الحادث استمراراً لنمط أعمال الاغتيال، التي نفذها "حزب العمال الكردستاني" مستهدفاً أعضاء "الحزب الوطني الديمقراطي الكردستاني"، حسبما زُعم.  

التعذيب

استمر ورود أنباء عن التعذيب وسوء المعاملة على أيدي الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون، وإن كانت وتيرتها أقل من السنوات السابقة. وادعى بعض المعتقلين أنهم تعرضوا للضرب، والتهديد بالقتل، والحرمان من الطعام والمياه والنوم خلال الاحتجاز. ووقعت بعض حالات التعذيب وسوء المعاملة في أماكن احتجاز غير رسمية.

* وفي أكتوبر/تشرين الأول، ذكر إردال بوزكورت أنه اختُطف في منطقة ألبيبيكوي في مدينة إسطنبول، على أيدي أشخاص عرَّفوا أنفسهم بأنهم من ضباط الشرطة، حيث وُضع في سيارة وعُصبت عيناه وكُبلت يداه بالأصفاد، وتعرض للضرب والتهديد بالقتل، ثم اقتيد إلى مكان ما وتعرض للتعذيب وخضع للاستجواب طيلة اليوم، بخصوص مشاركته مع أشخاص آخرين في جماعة محلية سبق أن احتجت على تجار المخدرات وعلى المشاكل الاجتماعية في المنطقة التي تقيم فيها. وقد أُطلق سراحه في اليوم التالي.

وترددت ادعاءات كثيرة عن تعرض بعض القُصَّر والبالغين للتعذيب وسوء المعاملة خلال الاعتقالات الواسعة النطاق في سياق أعمال الشغب في مدينة ديار بكر، في مارس/آذار.

* فقد ذكر صبيان، يبلغان من العمر 14 عاماً، أنهما احتُجزا نحو تسع ساعات في مركز شرطة كارشي، حيث جُردا من ثيابهما وأُجبرا على أن يصب كل منهما الماء البارد على الآخر، وهُددا بالاغتصاب، ثم أُجبرا على الاستلقاء على الأرضية الأسمنتية، وأن يركعا وأيديهم مكبلة خلف ظهورهم، بينما انهال عليهم ضباط الشرطة ضرباً بالقبضات وبالهراوات وركلاً بالأقدام. وأظهرت تقارير طبية آثار معاملة سيئة عليهما. وفيما بعد، نُقل الاثنان إلى قسم الأحداث في إدارة الشرطة في مقاطعة أخرى.  

الإفلات من العقاب

ظلت التحقيقات في حالات التعذيب والمعاملة السيئة تتسم بإجراءات معيبة إلى حد كبير، وساد لدى بعض العناصر في القضاء عزوف عام عن تقديم المسؤولين عن الانتهاكات إلى ساحة العدالة.

* ففي فبراير/شباط، صدر قرار بعدم مواصلة التحقيق فيما زُعم عن تعرض خمسة فتيان للتعذيب في بلدة أوردو، في أكتوبر/تشرين الأول 2005 .  

* وصدرت أحكام بالسجن لما يزيد عن 39 عاماً على اثنين من ضباط الاستخبارات في قوات الدرك وأحد المخبرين، لاتهامهم بتفجير قنبلة في مكتبة في بلدة شمدينلي، في نوفمبر/تشرين الثاني 2005، مما أسفر عن مصرع أحد الأشخاص. وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أنه ما كان بوسع أولئك المتهمين أن يتصرفوا دون ضلوع قياداتهم الأعلى في هذا الأمر. وبحلول نهاية العام، لم يكن قد صدر حكم الاستئناف في هذه القضية، والتي كشفت النقاب عن عقبات خطيرة تعترض تقديم كبار أفراد قوات الأمن، المتهمين بارتكاب انتهاكات، إلى ساحة العدالة.  

التدخل في نظام القضاء

أُجريت المحاكمة في قضية تفجير شمدينلي (انظر ما سبق) في أعقاب التحقيق في عملية التفجير، والذي شابته تدخلات سياسية، على ما يبدو، من جانب بعض أعضاء الحكومة وكبار ضباط الجيش. وأُعلن النائب العام لائحة الاتهام في القضية، في مارس/آذار، وتضمنت اتهام قائد قوات المشاة في الجيش، وعدد من كبار ضباط الجيش المحليين في محافظة هكاري. وطلب النائب العام أن تجري النيابة العسكرية تحقيقاً منفصلاً لمعرفة ما إذا كان التفجير جزءاً من مؤامرة أوسع. وأجرت وزارة العدل تحقيقاً مع النائب العام بخصوص احتمال أن يكون قد أساء التصرف. وفي إبريل/نيسان، قرر "المجلس الأعلى للقضاة وأعضاء النيابة" عزله من وظيفته. وخسر النائب العام دعوى الاستئناف التي تقدم بها.   

بواعث القلق بشأن عدالة المحاكمة

ظل المتهمون بموجب "قانون مكافحة الإرهاب" يواجهون محاكمات مطوَّلة وجائرة أمام المحاكم الخاصة المعروفة باسم "محاكم العقوبات المشددة"، والتي حلت محل محاكم أمن الدولة الملغاة في عام 2004 . فقد كان ممثلو الادعاء يعتمدون على أدلة تستند إلى أقوال زُعم أنها انتُزعت تحت وطأة التعذيب. أما إعادة المحاكمات، التي جرت في أعقاب قرارات من "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" بأن المحاكمات الأصلية كانت جائرة، فلم تتسم بالنزاهة ولم تتطرق إلى إعادة فحص الأدلة. وكانت إجراءات المحاكمة تطول بشكل مفرط، كما أن المواد المتعلقة بتحديد مدة الاحتجاز السابق للمحاكمة لم تتحول بعد إلى قانون نافذ، ولم تتعرض على نحو كاف لمعالجة الحاجة إلى إنهاء المحاكمة خلال مدة معقولة.   

الظروف في السجون

ما برح السجناء يبلغون عن حالات من المعاملة السيئة والعقوبات التأديبية القاسية والحبس الانفرادي أو العزل في مجموعات صغيرة داخل سجون "الفئة و". وفي سبتمبر/أيلول، أصدرت "اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب" تقريراً عن زيارتها إلى مراكز الاحتجاز في تركيا، في ديسمبر/أيلول 2005. ودعت اللجنة إلى زيادة كبيرة في الوقت المخصص للسجناء للاتصال ببعضهم البعض، كما أشارت إلى "العواقب الوخيمة جداً" لنظام العزل الذي قد يؤدي إلى "معاملة لاإنسانية ومهينة". كما جددت اللجنة ما سبق أن دعت إليه في عام 2004 من ضرورة إجراء مراجعة شاملة لخدمات الرعاية الصحية في السجون.  

المعترضون على تأدية الخدمة العسكرية بدافع الضمير

لم يتم الإقرار بالاعتراض على تأدية الخدمة العسكرية بدافع الضمير، ولم تتوفر خدمة مدنية بديلة للخدمة العسكرية.

* ففي أكتوبر/تشرين الأول، أُعيدت محاكمة محمد ترهان، وقضت المحكمة العسكرية في سيفاس بمعاقبته بالسجن لمدة عامين وشهر واحد لإدانته بتهمتين بعصيان الأوامر، بعد أن امتنع مرتين عن تأدية الخدمة العسكرية. 

العنف ضد المرأة

لم يتحقق تقدم يُذكر بخصوص تطبيق المادة الواردة في "قانون البلديات لعام 2004"، والتي نصت على ضرورة إقامة دور للإيواء للنساء من ضحايا العنف في محيط الأسرة في البلدات التي يزيد عدد سكانها عن 50 ألف نسمة. وطالبت منظمات نسائية باعتمادات مالية إضافية من الحكومة لتنفيذ القانون. وفي يوليو/تموز، أصدر رئيس الوزراء نشرة تعميمية تعرض الإجراءات الواجبة لمكافحة العنف ضد النساء والأطفال، والتصدي لما يُسمى "حوادث القتل بدافع الشرف". ومثلت هذه النشرة خطوة نحو الإقرار بالمشكلة المزمنة والراسخة الجذور. وفي ديسمبر/كانون الأول، أقر البرلمان تعديلاً على "قانون حماية الأسرة"، نص على توسيع نطاق القانون.   

التقارير/الزيارات القطرية لمنظمة العفو الدولية

التقارير

شركاء في الجريمة:دور أوروبا في عمليات الترحيل السري الأمريكية(رقم الوثيقة: EUR 01/008/2006)

تركيا: المادة 301- كيف يشكل قانون "إهانة الهوية التركية" إهانة لحرية التعبير (رقم الوثيقة: EUR 44/003/2006)

تركيا:لا حصانة من العقاب لمسؤولي الدولة من مرتكبي انتهاكات لحقوق الإنسان- تقرير موجز بشأن التحقيق والمحاكمة في قضية تفجيرات شمدينلي (رقم الوثيقة: EUR 44/006/2006)

تركيا: تقرير موجز عن القيود التعسفية الواسعة النطاق في تعديلات "قانون مكافحة الإرهاب" (رقم الوثيقة: EUR 44/009/2006)

تركيا: المماطلة في إقرار العدالة والحرمان من العدالة- استمرار المحاكمات الجائرة المطوَّلة للمتهمين بموجب "قانون مكافحة الإرهاب" (رقم الوثيقة: EUR 44/013/2006)

الزيارات

زار مندوبون من منظمة العفو الدولية تركيا، في مارس/آذار وإبريل/نيسان ومايو/أيار وأكتوبر/تشرين الأول

مفاتيح المقالات : , تركيا , جماعات المعارضة المسلحة , عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء , حرية التعبير , الحصانة , التعذيب وغيره من سوء المعاملة

طباعة النص del.icio.us Digg Stumbleupon

هذا شريط فيديو يتضمن لمحة عامة ويقدم لكم ملخص منظمة العفو الدولية للعام الماضي - انقروا أعلاه للحصول على النسخة

افتح في نافذة جديدة



أغلق هذه النافذة

إلى:

من:

لن تقوم منظمة العفو الدولية أو أية منظمة أخرى بالاتصال بك أو بأي من المتلقين عن طريق البريد الإلكتروني من دون موافقتك